إعلان

المال المدخر لتزويج الأبناء.. هل عليه زكاة؟.. تعرف على رد أمين الفتوى

12:26 م الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

تعبيرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- آمال سامي:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول فيه السائل إنه يملك مبلغًا من المال يحتفظ به لزواج بناته بعد سنوات فهل عليه زكاة؟

فأوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، شروط دفع الزكاة قائلًا إن الزكاة ركن أساسي من أركان الإسلام يجهلها البعض، فهناك بعض الحالات التي قابلها في دار الافتاء لم يدفعوا زكاة قط لأنهم يجهلون بها.

وقال شلبي، عبر البث المباشر للصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، إن الزكاة تجب على التجارة والمزارع والحيوانات كالابقار والجاموس ، وتجب إذا كنت ادخر مالًا أو ذهبًا بقصد الاستثمار.

وذكر شلبي شروط الزكاة قائلًا إن من بينها أن يكون المال قد بلغ النصاب وهو 85 جرام ذهب عيار 21 أو أكثر، والأمر الآخر أن تمر سنة هجرية كاملة على هذا المال، وأن تكون هذه الأموال فائضة عن حاجتي، فإذا كنت أدخر وانا خاطب لأتزوج أو لأعمل عملية لأبني مثلا فلا تجب الزكاة. وعليه فإذا كان بنات السائل صغارًا وفي مراحل التعليم فهنا تجب الزكاة على هذه الأموال إذا بلغت النصاب، أما إذا كانت مخطوبة وتستعد للزواج ففي هذه الحالة لا تجب فيها الزكاة.

فيديو قد يعجبك: