إعلان

بالفيديو| أمين الفتوى يوضح حكم إعطاء زكاة المال للابن المتعسر: يجوز في حالة واحدة

04:40 م السبت 28 سبتمبر 2019

تعبيرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت - سماح محمد:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "ابني عليه دين لأمه وأخته فهل يجوز أن أعطيه من زكاة مالي لفك كربه؟".

فأجاب الدكتور محمود شلبي - أمين الفتوى ومدير إدارة الفتاوى الهاتف لدار الإفتاء المصرية - قائلاً: لا يجوز إعطاء الابن من زكاة المال في حالة الفقر، وإنما أجاز فقهاء الشافعية مساعدة الابن المدين والذي يصعب عليه سداد دينه.

وتابع أمين الفتوى من خلال البث المباشر المذاع عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أنه يجوز إعطاء الابن من زكاة المال وإعانته على السداد لكونه مبينا، ولا يجوز لكونه فقيراً، وهذا ما جاء في شرح حديث طويل لفقهاء الشافعية في هذا الأمر.

فيديو قد يعجبك: