إعلان

#بث_الأزهر_مصراوي.. ما حكم ذهاب الزوجة إلى بيت أبيها غضبا من زوجها؟

03:44 م الإثنين 07 فبراير 2022

الشيخ عبد القادر الطويل

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب ـ محمد قادوس:

في إحدى حلقات البث المباشر لموقع مصراوي، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للرصد والإفتاء الإلكتروني، تلقى فضيلة الشيخ عبد القادر الطويل، عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية، سؤالاً من إحدى متابعات البث المباشر تقول: ما حكم خروج الزوجة من بيت زوجها وهي غضبانة وتذهب لبيت ابيها؟.

في رده، أجاب الطويل قائلاً: إن أي ست زوجها لو قال لها كلمة ضايقتها تقوم تلم اغراضها وتترك له البيت والأولاد، فهذا فعل منهي عنه شرعًا.

وتساءل الطويل: أي ست طلقت لو ان زوجك قال لك أنت طالق فماذا يكون رد فعلك، فأجاب على نفسه وقال فيكون رد فعلها الخروج من المنزل، ولكن من العجب بأنه يوجد ناس كثيرة لا تعرف بأنه واجب على المرأة انها تفضل في بيت زوجها طالما العدة قائمة، عسى الله ان يجعل بينهما مودة ويراجعها.

وأضاف عضو الأزهر للفتوى عبر فيديو بثه مصراوي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: أنه بمجرد الخروج ينقطع الود والصلة التي من الممكن ان تراجعها فيها، ويكون هذا مساهمة في هدم البيت، وإذا ساهمت المرأة في هدمه تكون آثمة.

ونصح عضو الأزهر كل سيدة بأنه اذا حدث شيء بينك وبين زوجك لا يتعدى حدود البيت، محذرا من خروج المرأة من بيتها فيكون فيه افشاء سر البيت، مستشهدا في ذلك بقول الله-تعالى- في سورة الطلاق "وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا".

وأوضح الطويل: أن المطلقة نفسها مأمورة أنها تمكث في منزلها طول ما العدة قائمة، مؤكدًا أنه لا يوجد منزل يخلو من الشجار.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان