إعلان

10 ضوابط.. حالات الخصم من الراتب وفقًا للقانون

06:00 ص السبت 27 أبريل 2024

تعبيرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد أبو بكر:

حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عدد من حالات الخصم من راتب العامل أو أجره بالقطاع الخاص.

وجاء أبرز حالات الخصم من راتب العامل أو أجره بالقطاع الخاص، وفقًا لعدد من المواد، أنه إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل، استحق نصف أجره.

ويرصد "مصراوي"، حالات الخصم من راتب العامل وفقًا للقانون للعاملين بالقطاع الخاص، كما يلي:

- لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعمل لأداء أي دين إلا في حدود 25 % من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى 50 % في حالة دين النفقة.

- إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله واستحق الأجر كاملًا.

- أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل، استحق نصف أجره.

- لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع أكثر من 10 % من أجر العامل، وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أي فائدة عن هذه القروض، ويسري ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا.

- الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية في كل منشأة هي:

- الإنذار.

- الخصم من الأجر.

- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.

- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنة.

- خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر.

- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذي كان يتقاضاه.

- الفصل من الخدمة وفقًا للقانون.

- يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق مجازاة العامل عنها، متي وقعت المخالفة الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق.

- إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو اتهم بارتكاب أي جنحة داخل دائرة العمل، جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتًا، وعليه أن يعرض الأمر على اللجنة المشار إليها في المادة 71، من خذ القانون خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف.

- على اللجنة أن تثبت في الحالة المعروضة عليها خلال سبعة أيام من تاريخ العرض، إذا وافقت على الوقف، يُصرف للعامل نصف أجره، وفي حالة عدم الموافقة على الوقف، يُصرف أجر العامل كاملًا من تاريخ وقفه.

- إذا رأت السلطة المختصة، عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية أو قدم للمحاكمة وقضي ببراءته، وجب إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة، وإلا اعتبر عدم إعادته فصلًا تعسفيًا.

- إذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل، أو من يمثله، وجب أداء باقي أجره عن مدة الوقف.

اقرأ أيضًا:
وزير العمل يكشف لمصراوي آخر تطورات قانون العمل الجديد

كيف نظم قانون العمل تشغيل المصريين بالداخل والخارج؟

بقيمة 500 جنيه.. موعد صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان